عبد الرزاق الصنعاني
199
المصنف
حاضر لباد ، ولا تناجشوا ( 1 ) ، ولا يبيع ( 2 ) الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبته ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ( 3 ) ما في إنائها ( 4 ) . ( 14868 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبته إلا أن يستأذنه ( 5 ) . ( 14869 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبته . ( 14870 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ، وأن يبيع حاضر لباد ، فقلت لابن عباس : ما قوله : حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا ( 6 ) . ( 14871 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن ابن
--> ( 1 ) التناجش والنجش : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ولا يريد أن يشتري . ( 2 ) كذا في الصحيح ، وفي ( ص ) ( لا يزيد ) . ( 3 ) كذا في الصحيح ، وفي رواية أبي ذر من الصحيح ( لتكفئ ) والصواب الأول ، أي لتقلب ، وفي ( ص ) ( لكفاية ) . ( 4 ) أخرجه الشيخان من طريق ابن عيينة عن الزهري . ( 5 ) أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع . ( 6 ) أخرجه ( خ ) من طريق عبد الواحد عن معمر ( أصح المطابع 1 : 289 ) ومسلم من طريق المصنف عن معمر 2 : 4 .